إشارة الحجز لا تقوم مقام إشارة الدعوى، ولا تُنتج آثارها، لاختلاف الطبيعة القانونية والآثار بين الحق العيني والحق الشخصي، ولأن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم وتبقى مرتبطة بالدعوى وتمسّ النظام العام، بينما إشارة الحجز لا تتمتع بهذه الخصائص.
اشارة الحجز لا تقوم مقام إشارة الدعوى ولا تغني عنها لأن إشارة الدعوى حق عيني وإشارة الحجز خق شخصي وإشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس إشارة الحجز, كما أن إشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين أن إشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى, وأخيرا فإن اشارة الدعوى من النظام العام على عكس إشارة الحجز