إذا كان تقدير الأدلة غير سليم وقائماً على ركائز ضعيفة، جاز لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. ويُعد الحكم معيباً متى لم يورد مؤدّى الأدلة وأحال إجمالاً إلى التحقيقات الأولية دون تعليل كافٍ.
إن حق تقدير الأدلة منوط بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كان غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقضإن عدم إيراد المحكمة مصدرة الحكم ملخصاً عن كل دليل واكتفاءها بالإشارة إلى التحقيقات الأولية يجعل هذا الحكم مشوباً بنقص التعليل وسبق الأوان ويتعين نقضه