• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النصوص الإجرائية الآمرة المتعلقة بحضور الخصوم وتثبيت غيابهم تفسَّر تفسيراً صارماً

يشترط لصحة الحكم بمثابة الوجاهي أو لتثبيت التخلف أن يثبت في الضبط أن ساعة افتتاح الجلسة قد حددت وأن ساعة كاملة قد انقضت بعدها دون حضور الخصم؛ وإلا بطل الإجراء المتعلق بتثبيت الغياب وما بني عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين إلا بعد انقاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة تحت طائلة بطلان الاجراءاتإن جهالة ميعاد ساعة افتتاح الجلسة يحول دون التثبت من قانونية تثبيت الغياب إن عدم تحديد ساعة موعد افتتاح الجلسة يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب الطعن تتلخص كالآتي:1 – خالفت المحكمة اجتهاد محكمة النقض لجهة تثبيت غياب الجهة الطاعنة وعدم انتظارها إلى آخر أوقات الدوام الرسمي.2 – مذكرة أخطار كل من الطاعنتين هدية ونسبية عن جلسة 18/2/1986 لم تتضمن عبارة أن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي خلافاً للاجتهاد المستقر الذي أوجب تدوين هذه العبارة على مذكرة الاخطار كما أن المحضر لم يذكر سبب تبليغهما بالوساطة مما يجعل اجراءات التبليغ باطلة.3 – سهت المحكمة عن الرد على دفوع الجهة الطاعنة المثارة في أسباب الاستئناف.4 – الجهة الطاعنة أنكرت الدعوى مما يتوجب اجراء المضاهاة على حساب الخصم.5 – الحكم المطعون فيه مشوب بالجهالة والغموض وغير واضح وليس للمطعون ضده أي مبلغ بذمة الطاعنين.في الرد على أسباب الطعن:من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة أداء مبلغ/17/ألف ليرة سورية رصيد قيمة سند الأمانة المؤرخ في 21/9/1981 .ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى للحكم وفق الدعوى تأسيساً على ثبوت الدين بذمة المدعى عليهم.ومن حيث يتبين من ضبط جلسات المحاكمة الجارية أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن المحكمة إياها علقت الجلسة ليوم الثلاثاء 18/2/1986 الساعة/11/.ومن حيث يتبين من ضبط جلسة المحاكمة الجارية في اليومالمذكور 18/2/1986 في ضبط المحاكمة ساعة افتتاحها وذكرت المحكمة ساعة افتتاحها وذكرت المحكمة أن المستأنفين لم يحضروا رغم انتظارهم «هدية ونسيبة ومحمود» الساعة القانونية فقررت محاكمتهم بمثابة الوجاهي.ومن حيث أن المادة 121 أصول لم تجز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.وحيث أن جهالة ميعاد ساعة افتتاح الجلسة تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعة على الميعاد المحدد للمحاكمة.ومن حيث أن عدم تحديد ساعة موعد افتتاح الجلسة يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (قرار نقض 713 ، لعام 1965 و264 لعام 1956).ومن حيث أن نص المادة 121 أصول جاء بصيغة ناهية ما يستتبع بطلان الاجراءات الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الناحية.ومن حيث أن النقض لماسلف يغني عن بحث باقي أسباب الطعن.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.