إذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة وجب عليها أن تفصح عن الأدلة التي اعتمدتها على وجه التعيين، لأن الإحالة المجمَلة إلى مجمل الأدلة لا تكفي لتسبيب الحكم تسبيباً سائغاً.
على محكمة الموضوع أن تبين مستندها على الادلة التي استندت اليها للحكم بالإدانة ولا يكفي القول أنه ثبت لديها من مجمل الادلة