• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرأي 23 تاريخ 5/2/1990

إذا صدر حكم قضائي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ اقترن هذا الحكم بالدرجة القطعية يغني عن طلب ابداء الرأي في تنفيذ الحكم المذكور المقرر بموجب المادة 44 من قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

إذا صدر حكم قضائي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ اقترن هذا الحكم بالدرجة القطعية يغني عن طلب ابداء الرأي في تنفيذ الحكم المذكور المقرر بموجب المادة 44 من قانون مجلس الدولة