إذا صدر حكم قضائي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ اقترن هذا الحكم بالدرجة القطعية يغني عن طلب ابداء الرأي في تنفيذ الحكم المذكور المقرر بموجب المادة 44 من قانون مجلس الدولة
إذا صدر حكم قضائي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ اقترن هذا الحكم بالدرجة القطعية يغني عن طلب ابداء الرأي في تنفيذ الحكم المذكور المقرر بموجب المادة 44 من قانون مجلس الدولة