إن اختصاص النظر في قضايا العاملين في الدولة معقود لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات
إن اختصاص النظر في قضايا العاملين في الدولة معقود لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات