المنحة النقدية التي تصرف بسبب انتهاء الخدمة وفق الحالات المحددة في المادة 139 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة انما تشمل العاملين الدائمين
المنحة النقدية التي تصرف بسبب انتهاء الخدمة وفق الحالات المحددة في المادة 139 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة انما تشمل العاملين الدائمين