تقدير الأضرار المادية الناشئة عن الحريق يقتضي تحقيقًا فنيًا والاستعانة بالخبرة متى لم تكن متعلقة بضرر معنوي أو أدبي، ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بتقديرها من تلقاء نفسها دون تثبت من مقدارها الفعلي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ ما دامت الاضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها. لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحرق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لهما في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تتثبت من كمية القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأتعن حرقها وعن حرق الدار ومع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و138 من قانون البينات توصلا لاستعمالها سلطتها القانونية المشار اليها في المادتين 132 من قانون الأصول الزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.