الحكم الصادر بالأكثرية في دعاوى الجنايات يقتضي الانتقال إلى مرحلة تقدير العقوبة وفق الوصف الجرمي الذي استقر عليه رأي الأكثرية، مع وجوب تسبيب الحكم بصورة تعالج اعتراضات العضو المخالف وترد عليها، لأن إغفال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادر عن الاكثرية ويجب على الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها فإذا لم يشترك المستشار في باقي فقرات الحكم تعين نقض الحكم