• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ تخصيص الشقة السكنية من الجمعية التعاونية السكنية على وجه الاستقلال مع تسليمها بمثابة تملك يقابله القيد في السجل العقاري

إن تخصيص الشقة السكنية عن طريق الجمعية التعاونية السكنية على وجه الاستقلال، إذا اقترن بالتسليم، يُعامل بحكم التملك ويُعتدّ به للقيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

أن التخصص بالشقة السكنية عن طريق الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال واقتران ذلك بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري