إن تخصيص الشقة السكنية عن طريق الجمعية التعاونية السكنية على وجه الاستقلال، إذا اقترن بالتسليم، يُعامل بحكم التملك ويُعتدّ به للقيد في السجل العقاري.
أن التخصص بالشقة السكنية عن طريق الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال واقتران ذلك بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري