تملّك المستأجر الأصلي لدارٍ أخرى صالحة للسكن يوجب الحكم بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل.
في حالة تملك المستأجر الاصلي لدار أخرى صالحة لسكناه يتوجب إخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل