• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إخلاء المأجور إذا تملك المستأجر الأصلي داراً أخرى صالحة لسكناه

تملّك المستأجر الأصلي لدارٍ أخرى صالحة للسكن يوجب الحكم بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل.

نص الاجتهاد

في حالة تملك المستأجر الاصلي لدار أخرى صالحة لسكناه يتوجب إخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل