انقطاع صلة المستأجر بالمأجور بسبب مغادرته بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يبرر الحكم بالإخلاء، أما الزيارات المتقطعة فلا تُبقي العلاقة الإيجارية قائمة إذا كانت لا تدل على سكنٍ فعلي أو اتصال مستمر بالمأجور.
أن مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا وأقامته خارجها النحو الذي تنقطع به صلة المستأجر بالمأجور يعتبر سببا مبررا للإخلاء وأن تردد المستأجر الى بلدة الماجور بين الفينة والفينة لا يعتبر سريانا للعلاقة الايجارية