• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع صلة المستأجر بالمأجور بسبب مغادرته البلدة إقامة نهائية يجيز الإخلاء ولا ينهض التردد إليها من حين لآخر دليلاً على استمرار العلاقة الإيجارية

انقطاع صلة المستأجر بالمأجور بسبب مغادرته بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يبرر الحكم بالإخلاء، أما الزيارات المتقطعة فلا تُبقي العلاقة الإيجارية قائمة إذا كانت لا تدل على سكنٍ فعلي أو اتصال مستمر بالمأجور.

نص الاجتهاد

أن مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا وأقامته خارجها النحو الذي تنقطع به صلة المستأجر بالمأجور يعتبر سببا مبررا للإخلاء وأن تردد المستأجر الى بلدة الماجور بين الفينة والفينة لا يعتبر سريانا للعلاقة الايجارية