• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون اتفاق المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور ملزماً إذا وقع بعد امتداد العقد بقوة القانون

اتفاق الطرفين على إنهاء الإيجار وتسليم المأجور يكتسب الإلزامية متى انعقد بعد امتداد عقد الإيجار حكماً، لأن محلّ الاتفاق يكون حينئذٍ عقداً قائماً ممتداً قانوناً.

نص الاجتهاد

أن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ذلك ملزما شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون