اتفاق الطرفين على إنهاء الإيجار وتسليم المأجور يكتسب الإلزامية متى انعقد بعد امتداد عقد الإيجار حكماً، لأن محلّ الاتفاق يكون حينئذٍ عقداً قائماً ممتداً قانوناً.
أن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ذلك ملزما شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون