• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ رفع دعوى فسخ العقد بمثابة إنذار قانوني للطرف الآخر

إذا كان رفع الدعوى قد تضمّن طلب فسخ العقد، فإن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار ويغني عنه.

نص الاجتهاد

استدعاء الدعوى بطلب فسخ العقد يقوم مقام الانذار