• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي لا المستأجر الثانوي

الخصومة في دعوى الإخلاء بسبب التأجير من الباطن تنعقد مع المستأجر الأصلي بوصفه المسؤول قانوناً عن عقد الإيجار، وليس مع المستأجر الثانوي الذي لا يُعدّ الخصم الحقيقي في هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

أن الخصم الحقيقي في دعوى الأخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي