الخصومة في دعوى الإخلاء بسبب التأجير من الباطن تنعقد مع المستأجر الأصلي بوصفه المسؤول قانوناً عن عقد الإيجار، وليس مع المستأجر الثانوي الذي لا يُعدّ الخصم الحقيقي في هذه الدعوى.
أن الخصم الحقيقي في دعوى الأخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي