حق المطالبة بالأجور الإيجارية مصدره عقد الإيجار لا الملكية، وكلما كان النزاع متعلقاً بوفاء الأجرة أو المطالبة بها وجب التحقق من قيام العلاقة الإيجارية. وتُعد صحة البطاقة البريدية شرطاً من النظام العام يجوز للمحكمة بحثه تلقائياً دون انتظار تمسك الخصوم به.
ان المطالبة بالأجور لا تنبثق عن الملكية بل عن عقد الإيجار المعقود بين طرفيه. صحة البطاقة البريدية وسلامتها من النظام العام للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.