يشترط لصحة تكوين القناعة القضائية أن تباشر الهيئة الحاكمة بنفسها أو بأغلبية أعضائها إجراءات المحاكمة وسماع الخصوم والشهود؛ فإذا لم يشترك أيّ من المستشارين في أي إجراء من إجراءات المحاكمة، بطل الحكم وتعيّن نقضه.
لا يمكن الوصول الى قناعة المحكمة الوجدانية إلا من خلال الوقائع التي تبسط أمامها مما يوجب عليها أن تستمع بنفسها أو بأكثريتها على الأقل إلى أقوال الخصوم والشهود على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض فإذا صدر الحكم عن هيئة لم يجر بحضور أحد مستشاريها أي أجراء من اجراءات المحاكمة كما لم يجر بحضور المستشار الآخر أي أجراء تعين نقض الحكم