• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان وجود الجريمة مرتبط بحق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به

عند ارتباط وجود الجريمة بحق شخصي، فإن الإثبات يخضع للقواعد الخاصة المقررة لذلك الحق، ولا يجوز تجاوزها أو الاستناد إلى قواعد إثبات عامة على نحو يخالفها.

نص الاجتهاد

إذا كان وجود الجريمة مرتبط بحق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به