تقوم صحة حكم الجنايات على مبدأ شفوية المحاكمة ومباشرة القاضي لإجراءاتها؛ فلا يجوز لقاضٍ لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد في قضائه على تحقيق جرى بغيابه.
ان محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وهذا المبدأ