• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على قرار اخلاء السبيل منع السير في الدعوى وعليه يكون الطعن الواقع على هذا القرار مستوجب الرد شكلا

الأصل أن قرار إخلاء السبيل لا يعدّ من القرارات التي تمنع السير في الدعوى، ومن ثمّ فإن الطعن الواقع عليه يُرد شكلاً إذا كان مبناه مجرّد الاعتراض على هذا القرار.

نص الاجتهاد

لا يترتب على قرار اخلاء السبيل منع السير في الدعوى وعليه يكون الطعن الواقع على هذا القرار مستوجب الرد شكلا