إن وزارة الاسكان والمرافق هي الجهة التي خولها المشرع صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لجهات القطاع التعاوني السكني ضمانا لحسن سير العمل ووحدة النهج لدى تلك الجهات والتزاما بمبدأ وجوب مطابقة اعمالها للقوانين والأنظمة النافذة
إن وزارة الاسكان والمرافق هي الجهة التي خولها المشرع صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لجهات القطاع التعاوني السكني ضمانا لحسن سير العمل ووحدة النهج لدى تلك الجهات والتزاما بمبدأ وجوب مطابقة اعمالها للقوانين والأنظمة النافذة