إذا حدد القرار الاداري للعامل مركز قانوني ثبت واستقر فإنه يكتسب حصانة مانعة من السحب أو الإلغاء مما يقف حائلا يمنع من العودة إلى المجادلة في أية أوضاع سبق أن قامت وانتهت
إذا حدد القرار الاداري للعامل مركز قانوني ثبت واستقر فإنه يكتسب حصانة مانعة من السحب أو الإلغاء مما يقف حائلا يمنع من العودة إلى المجادلة في أية أوضاع سبق أن قامت وانتهت