لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل إبداء النيابة العامة مطالبتها متى كان حضورها وإبداء رأيها واجباً، وإلا كان الحكم معيباً بالسابقية للأوان ومخالفاً للقانون.
أصدار المحكمة قرارها قبل إبداء النيابة العامة مطالبتها يشكل خللا نحو الحكم ويجعله سابقا لأوانه ومخالفا للقانون