إذا تبدّلت هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى، وجب تلاوة الضبط السابق والمصادقة عليه؛ وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائي يوجب نقضه متى كان الخلل ثابتاً في المحاضر.
تبدل هيئة المحكمة دون تلاوة الضبط السابق والمصادقة عليه يجعل القرار مشوبا بالخلل في الاجراءات المناقشة: إن عدم توقيع هيئة المحكمة على الضبوط وعدم تلاوة الضبط السابق خلل في الإجراءات يستوجب نقض القرار .وحيث إنه ثابت في ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية إن هيئة المحكمة قد تغيرت ثلاث مرات في جلسات 30/8/1987 و11/10/1987 و15/10/1987 دون تلاوة الضبط السابق والمصادقة عليه . وهذا مايجعل القرار المطعون به مشوبا بالخلل في الإجراءات ومشوبا بالقصور في البحث وفي الاستشهاد والتعليل ويتوجب نقضه .