• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان المحضر المنظم من موظف تجاوز حدود الضابطة العدلية الخاصة

الصفة الضبطية العدلية الخاصة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تكون إجراءاتها معتبرة إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون، وما يصدر عن موظف خارج هذا الاختصاص لا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – هيئة جزائية – قرار 146 أساس 233 تاريخ 14/2/1990 «لا يجوز التوسع في تفسير صفة الضابطة العدلية الخاصة، ولا يعتد بالمحضر إذا نظمه موظف خارج حدود الاختصاص الذي منحه القانون.»