الصفة الضبطية العدلية الخاصة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تكون إجراءاتها معتبرة إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون، وما يصدر عن موظف خارج هذا الاختصاص لا يُعتدّ به.
قرار محكمة النقض – هيئة جزائية – قرار 146 أساس 233 تاريخ 14/2/1990 «لا يجوز التوسع في تفسير صفة الضابطة العدلية الخاصة، ولا يعتد بالمحضر إذا نظمه موظف خارج حدود الاختصاص الذي منحه القانون.»