• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمتلك مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية الشخصية الاعتبارية ويمثلها مديرها العام

كل جهة أو مؤسسة عامة مُنحت الشخصية الاعتبارية تكون لها ذمة قانونية مستقلة، وتمثل أمام القضاء بواسطة ممثلها القانوني المحدد في نظامها أو قرار إنشائها.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مديرها العام