كل جهة أو مؤسسة عامة مُنحت الشخصية الاعتبارية تكون لها ذمة قانونية مستقلة، وتمثل أمام القضاء بواسطة ممثلها القانوني المحدد في نظامها أو قرار إنشائها.
إن مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مديرها العام