الصورية في اشتراك المستأجر بالجمعية التعاونية السكنية لا تمنع الحكم بالإخلاء متى توافرت موجباته، كما أن التنازل عن الشقة للغير لا يسقط أثر التملك الموجب للإخلاء.
٣ – على فرض ان اشتراك المستاجر المطلوب اخلاءه من الجمعية التعاونية السكنية كان صوريا فان ذلك لايؤثر على حق الجهة طالبة الاخلاء تنازل المستاجر عن الشقة للغير لايزيل اثر التملك الموجب لاخلاء .