• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صورية اشتراك المستأجر في الجمعية التعاونية السكنية لا تؤثر في حق الجهة طالبة الإخلاء ولا يزيل تنازل المستأجر عن الشقة للغير أثر التملك الموجب للإخلاء

الصورية في اشتراك المستأجر بالجمعية التعاونية السكنية لا تمنع الحكم بالإخلاء متى توافرت موجباته، كما أن التنازل عن الشقة للغير لا يسقط أثر التملك الموجب للإخلاء.

نص الاجتهاد

٣ – على فرض ان اشتراك المستاجر المطلوب اخلاءه من الجمعية التعاونية السكنية كان صوريا فان ذلك لايؤثر على حق الجهة طالبة الاخلاء تنازل المستاجر عن الشقة للغير لايزيل اثر التملك الموجب لاخلاء .