• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم لا يسري إلا على الحقوق التي يُهمل صاحبها المطالبة بها طوال مدته

التقادم لا يكتسب أثره إلا بالنسبة للحقوق التي يتركها صاحبها دون مطالبة طوال مدة التقادم القانونية، فإذا لم يهمل صاحب الحق طلبه خلال هذه المدة فلا تسري عليه قاعدة التقادم.

نص الاجتهاد

ان قاعدة التقادم انما تسري على الحقوق التي يهمل صاحبها طلبها مدة التقادم فقط .