لا يثبت التخلف بحق الخصم إلا إذا كانت ساعة الجلسة محددة أو ثابتة بمحضر الجلسة على نحو يمكّن من التحقق من الغياب؛ أما إغفال ذلك فلا يصلح أساساً للحكم باعتبار الخصم متخلفاً.
إن إقدام المحكمة على عدم تحديد ساعة معينة للحضور عندما ترجئ المحاكمة الى يوم معين ، وعدم ذكرها في محضر الجلسة ساعة الافتتاح وانقضاء ساعة على الميعاد المعين لا يجيز لها تثبيت التخلف بحق احد الخصوم ويجعل بالتالي حكمها حريا بالنقض