• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثبت بدء السنة الإيجارية اعتبر بدؤها من أول السنة الميلادية

عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية، يُفترض أنها تبدأ من أول السنة الميلادية.

نص الاجتهاد

اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية