• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرأي 35 تاريخ 17/2/1990

يحق للأم التي ترغب بفتح حساب توفير في صندوق البريد باسم صغارها القاصرين أن تشترط عدم تصرف الولي به وأن تطلب من المحكمة تعيين وصي خاص على المال الذي نزمع التبرع به لصغارها

نص الاجتهاد

يحق للأم التي ترغب بفتح حساب توفير في صندوق البريد باسم صغارها القاصرين أن تشترط عدم تصرف الولي به وأن تطلب من المحكمة تعيين وصي خاص على المال الذي نزمع التبرع به لصغارها