يحق للأم التي ترغب بفتح حساب توفير في صندوق البريد باسم صغارها القاصرين أن تشترط عدم تصرف الولي به وأن تطلب من المحكمة تعيين وصي خاص على المال الذي نزمع التبرع به لصغارها
يحق للأم التي ترغب بفتح حساب توفير في صندوق البريد باسم صغارها القاصرين أن تشترط عدم تصرف الولي به وأن تطلب من المحكمة تعيين وصي خاص على المال الذي نزمع التبرع به لصغارها