ردّ طلب وقف التنفيذ النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويظل صحيحاً ما دام مبنياً على تعليل سائغ ومقبول.
أن رد محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها ما دام قد بني على تعليل سائغ