• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن رد محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها ما دام قد بني

ردّ طلب وقف التنفيذ النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويظل صحيحاً ما دام مبنياً على تعليل سائغ ومقبول.

نص الاجتهاد

أن رد محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها ما دام قد بني على تعليل سائغ