• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الشركاء طلب التخمين نيابة عن الباقين عند غيابهم، أما حضورهم فيسقط هذه النيابة

نيابة أحد الشركاء عن الشركاء الآخرين في طلب التخمين مشروطة بغيابهم، فإذا حضروا انتفت هذه النيابة ولا يُقبل الاعتماد عليها.

نص الاجتهاد

اذا كان أحد الشركاء ينوب عن الشركاء الاخرين في طلب التخمين فأن ذلك مشروط بغيابهم وأن حضورهم يحجب هذه النيابة