نيابة أحد الشركاء عن الشركاء الآخرين في طلب التخمين مشروطة بغيابهم، فإذا حضروا انتفت هذه النيابة ولا يُقبل الاعتماد عليها.
اذا كان أحد الشركاء ينوب عن الشركاء الاخرين في طلب التخمين فأن ذلك مشروط بغيابهم وأن حضورهم يحجب هذه النيابة