قيام العاهة الدائمة مشروط بثبوت أن الإصابة قد ترتب عليها نقصٌ مستمرٌ في منفعة العضو، وإلا انتفى وصف العاهة الدائمة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 145 أساس 211 تاريخ 22/2/1990 المبدأ: لا تقوم العاهة الدائمة إذا لم يثبت أن الإصابة أحدثت نقصاً مستمراً في منفعة العضو.