• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العاهة الدائمة لا تثبت إلا إذا أحدثت الإصابة نقصاً مستمراً في منفعة العضو

قيام العاهة الدائمة مشروط بثبوت أن الإصابة قد ترتب عليها نقصٌ مستمرٌ في منفعة العضو، وإلا انتفى وصف العاهة الدائمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 145 أساس 211 تاريخ 22/2/1990 المبدأ: لا تقوم العاهة الدائمة إذا لم يثبت أن الإصابة أحدثت نقصاً مستمراً في منفعة العضو.