يجوز تعديل الطلبات القضائية متى كان ذلك متوافقاً مع تطور الوقائع محل النزاع، لأن وظيفة الدعوى الأساسية هي حماية الحق لا التقيد الجامد بصياغة الطلبات الأولى.
قرار محكمة النقض – الهيئة العامة رقم 12 تاريخ 22/2/1990 استقر على أن الغاية من الدعوى هي حماية الحق، ويجوز تعديل الطلبات بما يتفق مع تطور النزاع الواقعي.