عند صدور القرار بالأكثرية مع وجود رأي مخالف، يتعيّن تسبيب ترجيح رأي الأكثرية بمناقشة أسباب المخالفة والرد عليها، ويلتزم القاضي المخالف بالمشاركة في كامل الفقرات الحكمية بما فيها تقدير العقوبة والأسباب المخففة التقديرية.
اذا صدر الحكم بالاكثرية وبمخالفة الرئيس وجب على الأكثرية وضع مخالفته موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على رأي الاكثرية وهو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه كما يجب على المستشار المخالف الاشتراك في بقية الفقرات الحكمية ومنها فترة تحديد العقوبة والاسباب المخففة التقديرية