لا يعيب الحكمَ وجودُ تناقضٍ في أقوال الشاكية عن مسائل ثانوية إذا كانت المحكمة قد كوّنت قناعتها من أدلةٍ سائغة، لأن تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع.
وقوع بعض التناقض في أقوال الشاكية حول أمور ثانوية في جرم الشروع في الاغتصاب لا يجرح الحكم المطعون فيه طالما أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والادلة مادام استدلالها سليما