الاعتراف المتراجع عنه لا يكفي وحده للإدانة، ولا يُبنى عليه الحكم إلا إذا اقترن بأدلةٍ خاصة أخرى تؤيده.
عدم جواز الاعتراف الذي يتراجع عنه صاحبه ما لم يقترن بأدلة أخرى خاصة