• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استقلال قاضي الإحالة بتقدير مدى كفاية لا دلة للاتهام مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة التقدير إن المادة 218 عقوبات بينت الاعمال التي تعد

تقدير قاضي الإحالة لكفاية أدلة الاتهام لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على استخلاص سليم وتقدير قويم، ولا يجوز نسبة التدخل في الجناية إلا بعد تحديد الأفعال المنصوص عليها حصراً وإفراد كل منها بالتسبيب والإثبات.

نص الاجتهاد

إن استقلال قاضي الإحالة بتقدير مدى كفاية لا دلة للاتهام مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة التقدير إن المادة 218 عقوبات بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها