تقدير قاضي الإحالة لكفاية أدلة الاتهام لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على استخلاص سليم وتقدير قويم، ولا يجوز نسبة التدخل في الجناية إلا بعد تحديد الأفعال المنصوص عليها حصراً وإفراد كل منها بالتسبيب والإثبات.
إن استقلال قاضي الإحالة بتقدير مدى كفاية لا دلة للاتهام مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة التقدير إن المادة 218 عقوبات بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها