• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة تعززه

لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة تعززه

نص الاجتهاد

لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة تعززه المناقشة: النظر في الطعن حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير منع المحاكمة تأسيساً على أنه لم يقم الدليل في ملف الدعوى على أن المطعون ضده كان يحوز البضاعة بقصد الاتجار. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يناقش بما فيه الكفاية اعتراف المطعون ضده الضبط الجمركي بإقدامه على شراء البضاعة المصادرة وهي بطبيعتها كمية تجارية من قرية حدودية وما إذا كان ذلك يشكل قرينة تعزز الاعتراف المشار إليه فضلاً عن أن الشهادتين اللتين استند إليهما القاضي مصدر القرار لم يورد ملخصاً وافياً عن هاتين الشهادتين ولم يتوسع القاضين المحقق بتحقيقاته ويسأل الشاهدين عن بقية البضاعة . وحيث أن القرار والحال ما ذكر صدر قبل الأوان ومشوياً ويتوجب عليه النقض، لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للطلب :1.نقض القرار المطعون فيه. 2.تضمين المطعون ضده الرسم عشر ليرات سورية والمجهود الحربي 3.إعادة ملف الدعوى المصدرة لإجراء المقتضى.