• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الاقتصادي يصدر مبرما في حال الاتهام

أن قرار قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الاقتصادي يصدر مبرما في حال الاتهام

نص الاجتهاد

أن قرار قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الاقتصادي يصدر مبرما في حال الاتهام المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي تحقيق الأمن الاقتصادي في حلب برقم ٢٦٩/٣٠٤ وتاريخ ۱۹۸٨/١٢/٣١ المتضمن اتهام المدعى عليه نزير بجناية التسبب بعدم إعادة القطع الأجنبي إلى القطر العربي السوري بدون مبرر مما ألحق الضرر بالاقتصاد الوطني عملاً بالمادة ٤ من المرسوم ٢٤ لعام ۱۹۸٦ وإجراء محاكمته أمام محكمة الأمن الاقتصادي بحلب واصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه . وعلى كافة أوراق الدعوى – وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٨٩/١٠/٢٥ رقم ۱۱ المتضمنة طلب رده موضوعاً – وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:لما كان الطعن ينصب على قرار قاضي تحقيق الأمن الاقتصادي المتضمن اتهام الطاعن بجناية عدم إعادة القطع الأجنبي للقطر .وحيث أن قرار قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الاقتصادي يصدر مبرماً في حال الاتهام وذلك وفق ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم ٢٣ لعام ١٩٨٦ مما يتعين معه رفض الطعن شكلاًلذلك تقرر بالإجماع وفقاً لمطالبة النيابة العامة ما يلي :1. رفض الطعن شكلاً . 2. مصادرة التأمين . 3. تضمين الطاعن الرسم عشر ليرات سورية والمجهود الحربي. 4. إعادة الملف لمرجعه .