ممارسة محكمة النقض لرقابتها القانونية على أحكام محكمة الاستئناف تدخل في صميم وظيفتها القضائية، فلا تقوم مسؤوليتها أو يُنسب إليها خطأ مهني جسيم لمجرد قيامها بواجب الرقابة.
رقابة محكمة النقض على الاستئناف تؤكد محكمة النقض على دورها في مراقبة تطبيق القانون وصحة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. لا يجوز اتهام محكمة النقض بالخطأ المهني الجسيم عند قيامها بواجبها في الرقابة على الأحكام.