• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الناقض وتطبيقه في النزاعات العقارية

إذا أعاد الحكم الناقض الفصل في بعض عناصر النزاع وترك لمحكمة الموضوع مسألة محددة، وجب على هذه الأخيرة التقيد بحجية ما فصل به النقض وعدم الخروج عنه، كما أن التقادم في دعوى المخاصمة لا يسري إلا من تاريخ ثبوت علم المدعي بالضرر وبالمسؤول عنه.

نص الاجتهاد

واقع قانون الجمعية والقوانين التعاونية. 5 – القرار المشكو فيه أهمل القوانين الطارئة بعد القرار الناقض. 6 – أخطأ القرار الناقض عندما قال بعدم وجود قواعد للأفضليات والتوزيع سوى أفضليات للإقراض وأنه من المقتضى تطبيق قواعد البيع العادية والقرار المشكو منه اعتبر هذا الخطأ مبدأ قانونياً بدلاً من أن يقوم الخطأ ويصححه. النظر في الدعوى: حيث أن النيابة العامة طلبت في مطالبتها المؤرخة في 7/3/1990 رد الدعوى شكلاً لسقوطها بالتقادم الثلاثي بانقضاء ثلاث سنوات على الحكم محل المخاصمة الصادر بتاريخ 27/1/1983. وحيث ان مدة التقادم المذكور تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 من القانون المدني والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 52 وتاريخ 20/11/1972). وحيث أنه ليس في ملف الدعوى ما يشير إلى علم المدعية بصدور الحكم على المخاصمة قبل تاريخ إقامة دعوى المخاصمة وقد جاء في استدعاء الدعوى بأن المدعية تقدمت بدعوى المخاصمة فور علمها بصدور الحكم فيغدو ما جاء في مطالبة النيابة العامة في غير محله والدعوى لم تسقط بالتقادم بعد. وحيث أن الحكم الناقض رقم 1708 وتاريخ 5/11/1981 انتهى إلى أن كلاً من عقد بيع المدعية مديحة وعقد بيع الطاعن نصر هو عقد عادي وإن كلاً منهما صادر عمن يمثل الجمعية المدعى عليها وينتج جميع آثار البيع عدا نقل الملكية، وإن العقد الجدر بالتفضيل في نقل ملكية المبيع في سجلات المؤسسة العامة للإسكان هو العقد الأسبق في التاريخ ما دام أي من هذين العقدين لم يسجل في السجل العقاري وأعطى الحق الطاعن نصر بإثارة السببين الخامس والتاسع من أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع على ضوء الموقف الذي يستقر عليه إتباعاً للنقض. وحيث أن السببين المذكورين يتعلقان بقيام الطاعن نصر باكساء الشقة بناء على إجازة مجلس الإدارة وتوفر حسن النية. وحيث أنه يتضح من ذلك أن الحكم الناقض المنوه عنه حسم جميع نقاط الخلاف، باستثناء نقطة واحدة فقط هي أي من العقدين هو الأسبق في التاريخ، ونقطة أخرى يتوقف البحث فيها على نتيجة النقطة الأولى، بحيث لم يبق على محكمة الاستئناف سوى البحث عن العقد الأسبق في التاريخ. وحيث أن محكمة الاستئناف التي يتحتم عليها أن تتبع حكم محكمة النقض كما توجب المادة 262 من قانون أصول المحاكمات اتبعت الحكم الناقض وعملت بموجبه وانتهت إلى أن عقد الطاعن نصر هو الأسبق في التاريخ، وبالتالي فقد حكمت بتثبيت عقده وإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسليمه الشقة السكنية وتسجيلها على اسمه في سجلات مؤسسة الإسكان وإبطال العقد الجاري بين المستأنفة مديحة والجمعية. وحيث أنه يتحتم على الغرفة التي صدر عنها الحكم الناقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض. (هيئة عامة قرار رقم 25 وتاريخ 10/6/1978). وحيث أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع (هيئة عامة قرار رقم 8 وتاريخ 22/4/1984). وحيث أن الهيئة المخاصمة إذا كانت قد راعت حجية الحكم الناقض عند الطعن في الدعوى للمرة الثانية. وكانت قد قامت بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض، ومدى التزامها بحكم القانون ومراعاتها لحجية الحكم الناقض إعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، فيغدو رمي الهيئة المذكورة بالخطأ المهني في غير محله ولا يستند إلى أي مؤيد قانوني، والأسباب 1 و2 و4 و5 و6 من أسباب المخاصمة في غير محلها. وحيث أنه إذا كان الحكم الناقض المنوه عنه قد حسم جميع نقاط الخلاف باستثناء نقطة واحدة هي أي من العقدين كان الأسبق في التاريخ، والنقطة الفرعية التي يتوقف البحث فيها على نتيجة النقطة الأولى فيغدو ما جاء في السبب الثالث من أسباب المخاصمة بأن الحكم الناقض لم ينه عن البحث عن سوء نية المشتري ولم يهدر كل الاعتبارات الأخرى، ولا يتفق مع الواقع الثابت في الحكم الناقض المرفق مع استدعاء الدعوى. وحيث أن الأوجه التي بنيت عليها دعوى المخاصمة تخرج عن شمول المادة 486 من قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي لا يبرر قبول الدعوى شكلاً. لهذا وعملاً بأحكام المواد 486 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات. تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – تضمين المدعية الرسوم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين. 3 – حفظ الأوراق. (هيئة عامة قرار 11 أساس 5 تاريخ 26/2/1990) ميعاد – تبليغ – أكثر من شخص – صلاحية المحكمة: يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات الغرفة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف. – إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال. – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال. مآل طلب العدول: أصدرت الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض القرار رقم 1573 تاريخ 2/5/1994 والمتضمن أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 قد أرست مبدأ هاماً مفاده أن الاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة يلزم المحاكم في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي أن أغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال. وفي الوقت نفسه فإن هناك اجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض يلزم المحكمة بإتباع القرار الناقض ولو كان يخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وبما أن قرار الهيئة العامة لا تجوز مخالفته بحسبان انه يقرر مبدأ قانونياً يرقى إلى مرتبة القانون ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة، لذلك فإن الهيئة ترى عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير مبدأ وجوب إتباع المحكمة للقرار الناقض، إلا إذا خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف. النظر في طلب العدول: من حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 الصادر في القضية رقم 25 تاريخ 10/6/1978 قد قررت المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف). ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد اتخذت قراراً في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 يلزم المحاكم في احكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أن أغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال. ومن حيث أن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما هي بمنزلة القانون وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقعاً حصيناً بين تشتت الاجتهاد الواقع. ومن حيث أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة بأي حال من الأحوال. فإذا ما كان الحكم الناقض يخالف قراراً للهيئة العامة فإن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض غير ملزمة بإتباعه، باعتبار أن قرار الهيئة العامة يرقى إلى مرتبة القانون، ومخالفة القانون في الأحكام أمر غير مقبول، مما يقتضي العدول عن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم أساس 52 وقرار 25 تاريخ 10/6/1978. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: 1 – تقرير المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذ خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف). 2 – تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية. 3 – إعادة الملف لمرجعه للفصل في موضوعه. (هيئة عامة قرار 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994) ميعاد – تبليغ – أكثر من شخص – صلاحية المحكمة: إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة (المادة 35 أصول محاكمات). – يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن وفق أحكام المادة 42 من القانون المدني. – إذا كان لأحد طرفي الدعوى موطنين الأول ضمن الصلاحية المحلية للمحكمة والآخر خارج الصلاحية المحلية للمحكمة فإنه لا يستفيد من مهل المسافة المنصوص عنها بالمادة 35 أصول محاكمات. النظر في الدعوى: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الرغفة الشرعية في محكمة النقض رقم 916/231 تاريخ 1/3/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن البحث في دعوى المخاصمة مقتصراً عما إذا كان ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة رد الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية هو صحيح في القانون أم لا ومن حيث أن المادة 35 أصول محاكمات مدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد تبلغ مذكرة الدعوى من مدينة حمص – وادي السايح – شارع المسعودي بالذات ورفض التوقيع بعد أن استلم صورة الدعوى والشق الثاني من المذكرة وأن العنوان المذكور هو نفس العنوان المحدد من قبل الخصم في استدعاء الدعوى كما تبلغ الحكم بالذات، في مناجم الفوسفات الشرقية التابعة لمنطقة تدمر. ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد نصت على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. ومن حيث أن تبلغ المدعي بالمخاصمة مذكرة الدعوى في مدينة حمص وتبلغ الحكم من منطقة تدمر إذاً يعني أن موطنه في مدينة حمص وفي منطقة تدمر. ومن حيث أن ثبوت موطن للمدعي بالمخاصمة في مدينة حمص يجعله غير مستفيد من المهلة الإضافية المقررة لخصم كان موطنه خارج الصلاحية المحلية للمحكمة طالما أنه من الثابت أن له موطناً في مدينة حمص. ومن حيث أن القرار المخاصم وإن أخطأ في حيثياته حينما ذكر أن الحكم قد بلغ لمدعي المخاصمة بالذات بنفس العنوان الذي بلغ فيه مذكرة الدعوى إلا أن ذلك الخطأ لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بحسبان أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان حكم المحكمة سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 376 تاريخ 31/3/1984) ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فالدعوى مستوجبة الرد شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: – رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ. (هيئة عامة قرار 98 أساس 995 تاريخ 26/6/1995) إن كل دفع لا مصلحة للمدعي به لا يمكن قبوله وذلك عملاً بالنظرية القائلة بأنه لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم محتملة وهذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة فقط. – إن المشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس من الجائز للطرف الآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددين في القانون. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدينة الأولى برقم أساس 32 قرار 571 تاريخ 26/9/1999. المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 364 تاريخ 14616/11 و2507 وتاريخ 15/5/1993. الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – المحكمة حكمت بأكثر مما طلبوه. 2 – طلب المدعون إلزام الموكل دفع خمسون ألف ليرة سورية عن كل سنة بينما قضى القرار بأكثر من ذلك. 3 – أخطأت المحكمة عندما تجاهلت قرار إعادة الخبرة. 4 – أخطأت المحكمة عندما قالت أن الخبرة جاءت مستجمعة شرائطها القانونية. في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على أن المطلوب مخاصمتهم أقاموا الدعوى على طالب المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشق يطالبونه بحصتهم البالغة 9/24 من استثمار الفرن المعروف باسم فرن النجارين. وبما أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة لتحديد حصصهم وعلى ضوء الخبرة أصدرت محكمة البداية حكماً بإلزام طالب المخاصمة بدفع قيمة هذه الحصة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي. إلا أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين. لأن المحكمة لم تحلف الجهة المدعية يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 بينات. ولأن المحكمة لم تبحث بالمدة المطلوب عنها الأرباح. وبما أن محكمة الاستئناف رأت حلف اليمين غير جائزة لأن الدعوى أقيمت من الورثة ولم تقم من المؤرث ولأن المدعى عليه عمهم ولأن هذا الأخير لم يبرز الإيصالات المؤيدة لدفعه أي حصة لأولاد أخيه وبالتالي صدقت الحكم البدائي. وبما أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين. 1 – لم تتحقق من صحة تمثيل طارق وهنادي ولدي المؤرث. 2 – لم تلتفت المحكمة إلى دفوع المدعى عليه حول المدة. 3 – إنابة المحكمة لتنفيذ ما ورد آنفاً وتنزيل المدة التي توقف خلالها العمل في الفرن من أجل الإصلاحات ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية. وبما أن وبعد تنفيذ الإنابة أصدرت الغرفة المشكو منها القرار موضوع هذه المخاصمة. وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم. وبما أنه لا بد من القول: أنه لا يجوز إثارة دفع لا مصلحة للجهة المدعية فيه وبالتالي فإن كل ما يتعلق لجهة الأولاد (خصومة) لا يقبل منه في أي حال من الأحوال ومن المعلوم أن كل دفع لا مصلحة للمدعى به لا يمكن قبوله تأسيساً على النظرية القائلة: لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أو محتملة ولأن هذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة وهم الأولاد بالذات. والمشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال