• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا أغفلت المحكمة الردّ على دفعٍ جوهريٍّ مؤثّرٍ في نتيجة الدعوى، ولم تُدخله في نطاق بحثها ومناقشتها، كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم ويستوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

التفات الهيئة المخاصمة عن دفع أدلى به المدعي ولم تضعه في حكمها موضوع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعا جوهريا ومؤثرا في نتيجة الدعوى مما يشكل خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم