الاستيلاء الفعلي على العقار من قبل جهة عامة دون استكمال إجراءات الاستملاك القانونية لا يزيل صفة عدم المشروعية عنه، لكنه يرتّب حق المالك في تعويض عادل يقدّره القضاء، متى كان الاستيلاء قد تم لتحقيق منفعة عامة وبموجب سلطة استملاكية مقررة قانوناً.
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلاّ في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها في مقابل تعويض عادلوزرة الدفاع هي من الجهات العامة التي أعطاها القانون حق استملاك العقارات لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام الاستيلاء على العقار من قبل الجهة العامة واستملاكه عملياً دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملاً غير مشروع يلزم هذه الجهة بالتعويضاستقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي مقابل تعويض عادل يقرره القضاء