• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض تنفي عنه وصف الخطأ الجسيم

إذا قضى الحكم وفق الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض، انتفت عنه صفة الخطأ المهني الجسيم. والاستيلاء على العقار ووضع اليد عليه بصورة تحول عملياً دون رده، دون سلوك إجراءات الاستملاك التي يقررها القانون، يُعد استملاكاً فعلياً غير مشروع يوجب التعويض.

نص الاجتهاد

موافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض ينفي عنه صفة الخطأ الجسيم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى كافة أوراق وعلى مطالعة النيابة العامة الصادرة بتاريخ ۹/۲۳/ ۱۹۸۹ التي قضت برفض الادعاء شكلاً : وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : مال الدعوى : تتلخص الدعوى في أن المدعيين في الدعوى الأصليان ادعيا أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس بأن قيادة الجيش والقوات المسلحة أقدمت على اكتساح العقارات ذوات الأرقام ٦٨٧ – ٦٩٤ – ٦٩٧ من منطقة الفيحاء العقارية العائدة للمدعي الأول يواكيم عرنوق والعقارات ذوات الأرقام ٣٥٦ – ٣٥٨ – ١٨، ٣٦٩ – ٣٧١ من ذات المنطقة العائدة للمدعي الثاني ضياء عرنوق وأقامت عليها منشآت عسكرية دون أي مسوغ قانوني لهذا يطلبان دعوة المدعى عليها السيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته بأن يدفع المدعيين قيمة عقاراته وفق ما يقرره الخبراء وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم لصالح المدعيين وقد حدد هذا الحكم استئنافاً بعد تعديل رقم أحد العقارات ولدى الطعن بحكم محكمة الاستئناف أصدرت الهيئة المخاصمة الحكم محل المخاصمة برد الطعن موضوعاً فأقامت الجهة المدعى عليها بالدعوى الأصلية دعوى المخاصمة هذه أسباب المخاصمة : ١ – وزارة الدفاع لم تضع يدها على عقار المدعى عليه بنية التملك وإنما للضرورات الأمنية المتعلقة بالدفاع عن الوطن والوزارة مستعدة لإعادة العقار إلى مالكه خالياً من الشواغل عندما تنتفي الحاجة الأمنية اليه ولا يجبر واضع اليد على تملك العقار الواضع يده عليه . ٢ – وزارة الدفاع استملكت العقارات موضوع الدعوى وسجلت على اسمها في السجل العقاري بموجب العقد رقم / ١٤٣ / وتاريخ ۲/۱۸/ ۱۹۸۹ بعد أن دفعت القيمة المقدرة بالاستملاك الجهة النظر في الدعوى : حيث أن وزارة الدفاع من الجهات العامة التي أعطاها قانون الاستملاك رقم / ٢٠ / وتاريخ ١٩٨٣/٨/٢٤. الحق في أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عنها في القانون المذكور وفق اجراءات مبينة في المادة /٧/ وما يليها منه وحيث أن الجهة المدعية لم تتبع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الاستملاك من أجل استملاك العقار موضوع الدعوى، إنما وضعت يدها عليه، وأقامت فيه منشآت تتصف بالديمومة مما يحول عملياً دون إعادته لمالكه الأمر الذي يجعل وضع اليد بحكم الاستملاك الفعلي. وحيث أنه لا يحد من أن وبالطريقة التي يرسمها في مقابل تعويض عادل المادة (۷۱) من القانون المدني. وحيث أن استيلاء وزارة الدفاع على العقار واستملاكه عملياً دون استكمال أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون الاجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملاً غير مشروع يلزمها بالتعويض. وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على بقاء الاستملاك الفعلي مقابل تعويض عادل يقرره القاضي نقض مدني رقم / ٨٥/ لعام ١٩٨٤ ٦٥٠ من لعام ١٩٨٤ – وقرار آخر برقم /٥١٣ / لعام ١٩٨٤ . من نفس المرجع والقرار رقم / ٦٠ / لعام ١٩٨٥ من لعام ۱۹۸٥ وحيث أن الحكم محل المخاصمة انتهى إلى متفقة مع الاجتهاد المنوه عنه آنفاً يغدو رمي الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني في غير محله ولا يستند إلى مايؤيده على ماهو اجتهاد محكمة النقض في القرار رقم / ١٥٨٧ / وتاريخ ١٩٨١/١٠/١٧ الذي جاء فيه : . « موافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض ينفي عنه صفة الخطأ المهني الجسيم . منشور في كتاب مسؤولية القاضي المدنية ، ل وحيث أن الحكم محل المخاصمة صدر بتاريخ ١٠/٢٥/ ۱۹۸۸ . بينما مرسوم الاستملاك صدر في عام ۱۹۸۹ . أي بعد صدور الحكم المذكور فيغدو السبب الثاني في غير محله فإن الأوجه التي بنيت علينا دعوى المخاصمة لاتجيز قبولها شكلاً لذا تقرر بالاجماع وعملاً بالمواد / ٤٨٦ و ٤٩٢ و ٤٩٤ / من ق. أ. المحاكمات . ١ – رد الدعوى شكلاً . ۲ – تغريم الجهة المدعية مائة ليرة سورية ولا محل للرسم للاعفاء القانوني . ٣ – حفظ الأوراق . حكماً مبرماً صدر بتاريخ ۱ شعبان ١٤١٠ ه الموافق ٢٦ / شباط / ١٩٩٠م