بيع العقار المشاع قضاءً نتيجة إزالة الشيوع يوجب تمكين المالك الجديد من حيازته، ويُعامل الشريك الشاغل بحكم المستأجر فلا يملك البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد، ويجوز تنفيذ الإخلاء جبراً بعد استكمال التنبيه والمدة القانونية.
الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصته وبيع هذا العقار نتيجة حكم بازالة الشيوع يعتبر بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد المناقشة: حيث انه من الرجوع إلى خلاصة الحكم موضوع التنفيذ يتبين أنها تتعلق ببيع العقار الموصوف بالمحضر رقم 1990 من المنطقة العقارية العاشرة بحلب وتوزيع الثمن بين المالكين حسب سهام كل منهم ازالة للشيوع. وحيث أن الفقرة/د/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11 شباط 1952 قد نصت على أن الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم بازالة الشيوع يعتبر بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد. وحيث أن مفهوم الفقرة السالفة الذكر يؤيد أحكام المادة 427 من قانون أصول المحاكمات التي أشارت إلى التسليم الجبري وهذا التسليم يعني اخلاء العقار من شاغله ووضعه تحت تصرف الشاري خاصة وان التنبيه المنصوص عليه في هذه المادة قد تم ومضت المدة القانونية على ما يستفاد من الضبط الاجرائي. وحيث أنه لم يعد من اختصاص محكمة الصلح النظر في هذه القضية التي هي عبارة عن قضية تنفيذية نشأت من حكم اكتسب الدرجة القطعية. وحيث على ما تقدم كان قرار رئيس التنفيذ المستأنف واقعاً في محله وجديراً بالتصديق. فقد تقرر بالاجماع تصديق قرار رئيس التنفيذ المستأنف.