تنسيب دعوى توجب تسطير مذكرة دعوة بجلسة يوم التنسيب
إذا كان تنسيب الدعوى يوجب متابعة السير فيها، وجب على الجهة القضائية تسطير مذكرة دعوة بجلسة في يوم التنسيب نفسه، باعتبار ذلك من مقتضيات الإجراءات الواجبة لاستمرار نظر الدعوى.
نص الاجتهاد
تنسيب دعوى توجب تسطير مذكرة دعوة بجلسة يوم التنسيب