إذا كان محلّ البحث هو تحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، فإن ذلك يدخل في نطاق التكييف القانوني وتقدير المسؤولية القضائية، ولا يُشترط فيه انتداب خبير فني لكونه ليس مسألةً فنيةً بحتة.
أن تحديد مسؤولية وقوع الحادث لا تحتاج الى خبرة فنية لأنها مسألة قانونية