• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بجرم سرقة الطاقة الكهربائية قبل التحقق من اقدام المدعى عليه شخصيا من ارتكاب الجرم

يشترط لإدانة المتهم بسرقة الطاقة الكهربائية ثبوت قيامه شخصياً بالفعل المكوّن للجرم، ولا تُبنى الإدانة على الظن أو مجرد الانتساب غير المباشر.

نص الاجتهاد

لا يقضى بجرم سرقة الطاقة الكهربائية قبل التحقق من اقدام المدعى عليه شخصيا من ارتكاب الجرم