يشترط لإدانة المتهم بسرقة الطاقة الكهربائية ثبوت قيامه شخصياً بالفعل المكوّن للجرم، ولا تُبنى الإدانة على الظن أو مجرد الانتساب غير المباشر.
لا يقضى بجرم سرقة الطاقة الكهربائية قبل التحقق من اقدام المدعى عليه شخصيا من ارتكاب الجرم